Court of Cassation, civil chamber 29/10/2007
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2007
- Date
- 29/10/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة دعوى الايجارات شكلا من قبل المميز كونه صاحب مصلحة في المداعاة بشأن المأجور المتنازع عليه بوصفه من ورثة مالك العقار المتوفي حيث يقع المأجور، وقد تم اثبات ذلك بسند ملكية ابرزه في المرحلة الاستئنافية.
وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الايجار لمخالفته بنود عقد الايجار وذلك بتأجيره الى شخص ثالث دون موافقة المؤجر الخطية، والزمت شاغل العقار باخلائه وتسليمه شاغرا من اي شاغل.