Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2007

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2007

Court
تمييز مدني
Number
65/2007
Date
29/10/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة دعوى الايجارات شكلا من قبل المميز كونه صاحب مصلحة في المداعاة بشأن المأجور المتنازع عليه بوصفه من ورثة مالك العقار المتوفي حيث يقع المأجور، وقد تم اثبات ذلك بسند ملكية ابرزه في المرحلة الاستئنافية.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الايجار لمخالفته بنود عقد الايجار وذلك بتأجيره الى شخص ثالث دون موافقة المؤجر الخطية، والزمت شاغل العقار باخلائه وتسليمه شاغرا من اي شاغل.