Court of Cassation, civil chamber 06/05/2008
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2008
- Date
- 06/05/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 87 و829 و852 من قانون اصول المحاكمات المدنية, وتشويه مضمون المستندات وقضت بصلاحية رئيس دائرة التنفيذ لاعطاء وصف السند التنفيذي تمهيدا لالقاء الحجز وذلك عملا بنص المادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية.