Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/05/2008

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2008

Court
تمييز مدني
Number
65/2008
Date
06/05/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 87 و829 و852 من قانون اصول المحاكمات المدنية, وتشويه مضمون المستندات وقضت بصلاحية رئيس دائرة التنفيذ لاعطاء وصف السند التنفيذي تمهيدا لالقاء الحجز وذلك عملا بنص المادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية.