Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2010
- Date
- 27/04/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- عون، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المميز يدلي بمخالفة المادة 452 عقوبات من خلال عدم تطبيق العذر المخفف عليه. ان المادة المذكورة تطبق على حالات محددة وان المتهم لم يطلب تطبيقها ويرد طلبه، وان المحكمة قد عللت ضمنا سبب عدم تطبيق العذر المخفف. في كل الاحوال يعود حق التقدير لمحكمة الاساس ويرد السبب التمييزي.