Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
65/2010
Date
27/04/2010
President
حاتم ماضي
Members
عون، سعد
Source
Lebanese University

ان المميز يدلي بمخالفة المادة 452 عقوبات من خلال عدم تطبيق العذر المخفف عليه. ان المادة المذكورة تطبق على حالات محددة وان المتهم لم يطلب تطبيقها ويرد طلبه، وان المحكمة قد عللت ضمنا سبب عدم تطبيق العذر المخفف. في كل الاحوال يعود حق التقدير لمحكمة الاساس ويرد السبب التمييزي.