Court of Cassation, civil chamber 09/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2012
- Date
- 09/10/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، خداج
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بان المدعي المميز - اختار الجنسية السورية وتنازل عن الجنسية اللبنانية استنادا للمادة الثالثة من القرار 2825 تاريخ 30/8/1924، وان القرار جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية والتعليل وتقدير الادلة من محكمة الاستئناف كانا كافيين، وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.