Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2012

Court
تمييز مدني
Number
65/2012
Date
09/10/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، خداج
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بان المدعي المميز - اختار الجنسية السورية وتنازل عن الجنسية اللبنانية استنادا للمادة الثالثة من القرار 2825 تاريخ 30/8/1924، وان القرار جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية والتعليل وتقدير الادلة من محكمة الاستئناف كانا كافيين، وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.