Rulings

State Council 29/10/2002

شورى حكم رقم : 65 /2002

Court
شورى
Number
65/2002
Date
29/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، عطية
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالنزاع قد ربط وفقا للاصول، وقدّمت المراجعة ضمن المهلة القانونية.

وينفّذ القرار الاداري الصادر عن وزير المالية والمتضمّن تحديد تعويض الصرف من الخدمة، ويحتسب هذا التعويض استنادا الى المادة 8 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 ومفعولها الرجعي، التي عدّلت السند القانوني المطلوب تنفيذه وهو المادة 5 من القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994، ويحتسب المعاش التقاعدي على اساسه.