Rulings

Criminal Court 22/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 65 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
65/2010
Date
22/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

ان جرم الاتجار بالمخدرات ثابت بحق المتهم من خلال افادة ظنين وقرينة تواريه عن الانظار. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات لقيامه ببيع حشيشة الكيف.

ويحكم غيابيا عليه بالغرامة المالية والاشغال الشاقة المؤبدة ويمنع من التصرف بأمواله ويعين عليها قيم ويجرد من حقوقه المدنية.

ان جرم تعاطي المخدرات ثابت بحق الظنين من خلال اقراره وضبط المواد المخدرة بحوزته فتطبق عليه المادة 127 مخدرات.

يحكم على الظنين بالحبس 8 أشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة تقديريا سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف افساحا في المجال لاصلاح حال الظنين.