Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/05/2008

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2008

Court
تمييز مدني
Number
65/2008
Date
06/05/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 87 و829 و852 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت بصلاحية رئيس دائرة التنفيذ لاعطاء الوصف القانوني لعقد الاتفاق بترصيد الدين معتبرا اياه يشكل سند دين الى حين صدور حكم مخالف عن قاضي الموضوع.