Court of Cassation, civil chamber 06/05/2008
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2008
- Date
- 06/05/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 87 و829 و852 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت بصلاحية رئيس دائرة التنفيذ لاعطاء الوصف القانوني لعقد الاتفاق بترصيد الدين معتبرا اياه يشكل سند دين الى حين صدور حكم مخالف عن قاضي الموضوع.