Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2008
- Date
- 07/04/2008
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان طلب الادغام قد استوفى شروطه الشكلية من حيث ارتكاب الجرائم كافة قبل انبرام الاحكام ومن حيث صلاحية هذه المحكمة للبت بالطلب بما ان الحكم الاخير صدر عنها. يرد طلب الادغام اساسا نظرا لسلوك المتهم وتجمع العقوبات بحيث تنفذ العقوبة الاخيرة مضافا اليها النصف، تحتسب مدة التوقيف الاحتياطي.