Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
65/2008
Date
07/04/2008
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان طلب الادغام قد استوفى شروطه الشكلية من حيث ارتكاب الجرائم كافة قبل انبرام الاحكام ومن حيث صلاحية هذه المحكمة للبت بالطلب بما ان الحكم الاخير صدر عنها. يرد طلب الادغام اساسا نظرا لسلوك المتهم وتجمع العقوبات بحيث تنفذ العقوبة الاخيرة مضافا اليها النصف، تحتسب مدة التوقيف الاحتياطي.