State Council 25/10/2007
شورى حكم رقم : 65 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 65/2007
- Date
- 25/10/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- الصايغ عويدات، جابر
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية ودفع الرسوم القضائية استنادا للمادة 89 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن الادارة المتضمن رفض دفع فائدة تأخير.
فالادارة تأخرت في دفع تعويض الاستملاك المتوجب وتجاوزت المهلة المعقولة استنادا للمادة 29 من قانون الاستملاك وهي مسؤولة عن الخطأ وتحدد فائدة التأخير بنسبة أربعة بالمئة وفقا للمادة 143 شورى.