Rulings

State Council 25/10/2007

شورى حكم رقم : 65 /2007

Court
شورى
Number
65/2007
Date
25/10/2007
President
اندره صادر
Members
الصايغ عويدات، جابر
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية ودفع الرسوم القضائية استنادا للمادة 89 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن الادارة المتضمن رفض دفع فائدة تأخير.

فالادارة تأخرت في دفع تعويض الاستملاك المتوجب وتجاوزت المهلة المعقولة استنادا للمادة 29 من قانون الاستملاك وهي مسؤولة عن الخطأ وتحدد فائدة التأخير بنسبة أربعة بالمئة وفقا للمادة 143 شورى.