Rulings

State Council 24/10/2013

شورى حكم رقم : 65 /2013

Court
شورى
Number
65/2013
Date
24/10/2013
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر القرار الاداري النافذ والضار استنادا الى احكام المادتين 67 و105 من نظام مجلس شورى الدولة ولان القرار المطعون فيه يؤثر على وضعية المستدعي القانونية ومن شأنه الحاق الضرر فهو قرار قابل للطعن.

وترد المراجعة في الاساس لعدم توافر الشروط المنصوص عليها من اجل تعيين المستدعي كمدير مستشفى عام لعدم جيازته اختصاص بادارة المستشفيات او بالصحة العامة.

وان موافقة مجلس الوزراء على اعداد مشروع مرسوم تعيينه لم يستمكل بسبب النقض ولفقدانه مستندات يبنى عليها شروط التعيين وليس للمستدعي اي حق مكتسب بالتعيين، ولا يمكن الادلاء بمبدأ المساواة هنا.

Cited

Texts it relies on