State Council 24/10/2013
شورى حكم رقم : 65 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 65/2013
- Date
- 24/10/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر القرار الاداري النافذ والضار استنادا الى احكام المادتين 67 و105 من نظام مجلس شورى الدولة ولان القرار المطعون فيه يؤثر على وضعية المستدعي القانونية ومن شأنه الحاق الضرر فهو قرار قابل للطعن.
وترد المراجعة في الاساس لعدم توافر الشروط المنصوص عليها من اجل تعيين المستدعي كمدير مستشفى عام لعدم جيازته اختصاص بادارة المستشفيات او بالصحة العامة.
وان موافقة مجلس الوزراء على اعداد مشروع مرسوم تعيينه لم يستمكل بسبب النقض ولفقدانه مستندات يبنى عليها شروط التعيين وليس للمستدعي اي حق مكتسب بالتعيين، ولا يمكن الادلاء بمبدأ المساواة هنا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 67 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet