State Council 26/06/2007
شورى حكم رقم : 650 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 650/2007
- Date
- 26/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، دوره
- Source
- Lebanese University
يقتضي اعلان حق المستدعي في ضم خدماته خلال فترة التحاقه بكلية التربية الى خدماته اللاحقة في ملاك التعليم الثانوي وتسوية وضعه على هذا الاساس.
فقد تم نقل الموظف المستدعي وعين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي وله حق مكتسب بضم خدماته السابقة ولم ينقطع عن الوظيفة بسبب نقله وخدماته مستمرة.