Rulings

State Council 26/06/2007

شورى حكم رقم : 650 /2007

Court
شورى
Number
650/2007
Date
26/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، دوره
Source
Lebanese University

يقتضي اعلان حق المستدعي في ضم خدماته خلال فترة التحاقه بكلية التربية الى خدماته اللاحقة في ملاك التعليم الثانوي وتسوية وضعه على هذا الاساس.

فقد تم نقل الموظف المستدعي وعين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي وله حق مكتسب بضم خدماته السابقة ولم ينقطع عن الوظيفة بسبب نقله وخدماته مستمرة.