State Council 11/07/2002
شورى حكم رقم : 650 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 650/2002
- Date
- 11/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لانه لم يتم اثبات تبليغ المدعي المرسوم الذي طعن به المدعى عليه.
ويبطل القرار الاداري الذي اعتبر الموظف مستقيلا من الوظيفة بسبب انقطاعه عن العمل مدة تزيد عن 15 يوم من دون اي مبرّر قانوني لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح، لان الموظف وضع في الاستيداع لعدة مرات وفي المرة الاخيرة صدر مرسوم باعتباره مستقيلا وقد تمّ اثبات فقدان المعاملة في دوائر وزارة التربية الوطنية الذي ادى الى عدم السير بها حتى صدور القرار النهائي وفقا للاصول، واعتبار المدعي منقطعا عن العمل دون مبرر وليس صحيحا استناد المرسوم الى المادة 65 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/09/83)، لان الموظف لم يتغيّب من دون اي مبرر او يعبّر عن عدم حاجته الى الوظيفة بل انه كان حريصا على تطبيق القانون، مما يرتب مسؤولية الدولة عن الخطأ الاداري الذي ادى الى فقدان معاملة طلب تجديد الوضع في الاستيداع، وبالتالي تستحق رواتبه وتعويضاته من تاريخ استئنافه العمل.