Rulings

State Council 11/09/2003

شورى حكم رقم : 650 /2003

Court
شورى
Number
650/2003
Date
11/09/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر شرط الصفة لدى المستدعي. وان تقدير توفّر الصفة يكون بتاريخ الادعاء. فان قوّة القضية المقضية لقرار قضائي لا يمكن تطبيقها على مسألة الصفة التي هي من الامور الشكلية، ولأن القرار القضائي وفقا للمادة 91 من نظام مجلس الشورى يقتصر على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكّل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها. ولم يثبت المستدعي تجديده لترخيص استثمار مقلع لأنه لم يقدّم قرار الترخيص امام المحكمة وبالتالي لم تثبت صفته كمرخّص له ولا صفة له بالادعاء.