Civil Court of Appeal 17/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 651 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 651/1996
- Date
- 17/06/1996
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والقاضي برفع الحجز الاحتياطي عن المدين المحجوز عليه لقاء كفالة ضامنة تطبيقا للمواد 833 و871 و873 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.