Rulings

Civil Court of Appeal 17/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 651 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
651/1996
Date
17/06/1996
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والقاضي برفع الحجز الاحتياطي عن المدين المحجوز عليه لقاء كفالة ضامنة تطبيقا للمواد 833 و871 و873 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.