Rulings

Civil Court of Appeal 19/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 651 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
651/2001
Date
19/04/2001
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف بان اقرار المستأنف بتنظيم عقد بيع المؤسسة التجارية بعد ان املى عليه المستأنف عليه مضمونه يعفيه من ابراز اصل المستند. وقضت بان صحة عقد البيع المذكور لا يحتاج لاية صيغة شكلية تقضي بقيده في السجل التجاري تطبيقا للمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 تاريخ 11/07/1967 المؤسسة التجارية. وقضت ببطلانه لتخلف المشتري عن دفع الثمن المتوجب عليه بالرغم من تبلغه استحضار الدعوى الذي اعتبرته محكمة الاستئناف بمثابة انذار بالدفع. وردت اخيرا الاستئناف الطارىء لانتفاء موضوعه بعد الحكم ببطلان عقد بيع المؤسسة التجارية وفسخ الحكم الابتدائي القاضي برد طلب الغاء اتفاقية عقد البيع.