State Council 26/06/2007
شورى حكم رقم : 651 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 651/2007
- Date
- 26/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الاداري المنضمن تخفيض المعاش التقاعدي واسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق.
فالادارة اخطأت في احتساب المعاش التقاعدي للموظف ويحق لها تصحيح المعاش وتخفيضه وفقا للقانون 717/98. اما بالنسبة لاستردادها المبالغ المدفوعة خطأ فان هذا مخالف لاحكام المادتين رقم 237 و238 من قانون المحاسبة العمومية.
والموظف المستدعي لم يرتكب اي غش او تزوير، ومعاش التقاعد بمثابة نفقة، والنفقة لا تسترد ولو كانت غير مستحقة لانها مستهلكة.
لذا يقتضي اعادة المبلغ المسترد من قبل الدولة.