Rulings

State Council 26/06/2007

شورى حكم رقم : 651 /2007

Court
شورى
Number
651/2007
Date
26/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الاداري المنضمن تخفيض المعاش التقاعدي واسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق.

فالادارة اخطأت في احتساب المعاش التقاعدي للموظف ويحق لها تصحيح المعاش وتخفيضه وفقا للقانون 717/98. اما بالنسبة لاستردادها المبالغ المدفوعة خطأ فان هذا مخالف لاحكام المادتين رقم 237 و238 من قانون المحاسبة العمومية.

والموظف المستدعي لم يرتكب اي غش او تزوير، ومعاش التقاعد بمثابة نفقة، والنفقة لا تسترد ولو كانت غير مستحقة لانها مستهلكة.

لذا يقتضي اعادة المبلغ المسترد من قبل الدولة.