State Council 11/07/2002
شورى حكم رقم : 651 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 651/2002
- Date
- 11/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مجلس الادارة في تعاونية موظفي الدولة لمخالفته القانون، ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، لان تطبيق القرارات التنظيمية على الاوضاع القانونية السابقة يستوجب ان تكون هذه الاوضاع قد نشأت سابقا ولا تزال قائمة، في حين ان الحق في المساعدة المرضية نشأ واصبح مكتسبا وكان من الواجب على تعاونية موظفي الدولة تنفيذه قبل صدور القرار، كذلك الامر فان الحق بالمساعدة المرضية ناشىء عن حقه في الافادة من نظام المنافع والخدمات لدى التعاونية والوصف القانوني للمساعدات المرضية يخرج كليا عن نطاق تنفيذ القوانين التي تخضع لها عقود الضمان الخاصة ويخضع للنظام الخاص الذي انشىء بموجبه، ويجب ان يفسّر القانون بصورة عادلة وخاصة ان المادتين 7 و8 من نظام المنافع والخدمات التي اعطت للتعاونية سلطة استنسابية في عدم اعطاء المساعدة المرضية.