State Council 11/09/2003
شورى حكم رقم : 651 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 651/2003
- Date
- 11/09/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري الصحيح الذي الغى القرارين المتضمنين الترخيص بانشاء واستثمار محل نشر صخور لمؤسسة مصنفة من الفئة الثانية، لان مجلس شورى الدولة اصدر قرارا بابطال هذين القرارين وقرار المحافظ بالغاء قراري الترخيص تمّ تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة، مما يقتضي رد المراجعة.