Rulings

State Council 11/09/2003

شورى حكم رقم : 651 /2003

Court
شورى
Number
651/2003
Date
11/09/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الصحيح الذي الغى القرارين المتضمنين الترخيص بانشاء واستثمار محل نشر صخور لمؤسسة مصنفة من الفئة الثانية، لان مجلس شورى الدولة اصدر قرارا بابطال هذين القرارين وقرار المحافظ بالغاء قراري الترخيص تمّ تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة، مما يقتضي رد المراجعة.