State Council 05/07/2010
شورى حكم رقم : 652 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 652/2010
- Date
- 05/07/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
تقبل اللائحة المقدمة بعد وضع التقرير والمطالعة لانه لا موجب لابلاغ اللائحة للخصوم لان النزاع انتخابي وتطبق عليه الاصول الموجزة.
وان الطعن بنتيجة الانتخابات هو من مراجعات القضاء الشامل ويمكن اختصام اشخاص الحق الخاص بالاضافة الى المسؤول من الحق العام.
والمراجعة واردة ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 665/1997، والطعن يتناول نتيجة انتخاب اختياري وتسري المهلة من تاريخ اعلان النتيجة.
ويقتضي ابطال انتخاب مرشح لمركز مختار في بلدة وادي بنيت - الهرمل لوجود خطأ في احتساب الاصوات، فأثناء عملية الفرز يقتضي الغاء الاوراق الباطلة وفي حال ثبت عليها علامة تعريف غير مألوفة، وذلك استنادا الى احكام المادة 96 من القانون رقم 25/2008. وبما انه لم يثبت وجود علامة تعريف غير مألوفة اوعبارة مهينة ولا اي تأثير على ارادة الناخب، فان ايداع ورقتين مماثلتين لا تستوجب الغاء الاثنتين. وكان يقتضي احتساب ورقة واحدة منهما طالما انه لا التباس في تحديد اسم المرشح، لذا يقتضي اعادة احتساب الاصوات واعلان فوز المستدعي محل مرشح آخر.