Rulings

State Council 05/10/2011

شورى حكم رقم : 652 /2011

Court
شورى
Number
652/2011
Date
05/10/2011
President
سليمان عيد
Members
بيضون، روكز
Source
Lebanese University

تعتبر الخصومة موجهة ضد المؤسسة العامة للاسكان لان القرار المطعون فيه صادر عنها والمؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

وترد الخصومة عن الدولة.

وان قرار رفض بت معاملة زيادة عامل الاستثمار هو قرار اداري نافذ ويمكن ان يلحق الضرر بالمستدعي مقدم الطلب. فالقرار قابل للطعن امام مجلس الشورى استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان برفض بت معاملة زيادة الاستثمار في عقار في منطقة قرنة شوان لان اصبح فاقدا الاساس القانوني بسبب صدور قرار عن مجلس الشورى قضى بابطال قرار الرفض.