State Council 05/10/2011
شورى حكم رقم : 652 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 652/2011
- Date
- 05/10/2011
- President
- سليمان عيد
- Members
- بيضون، روكز
- Source
- Lebanese University
تعتبر الخصومة موجهة ضد المؤسسة العامة للاسكان لان القرار المطعون فيه صادر عنها والمؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
وترد الخصومة عن الدولة.
وان قرار رفض بت معاملة زيادة عامل الاستثمار هو قرار اداري نافذ ويمكن ان يلحق الضرر بالمستدعي مقدم الطلب. فالقرار قابل للطعن امام مجلس الشورى استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان برفض بت معاملة زيادة الاستثمار في عقار في منطقة قرنة شوان لان اصبح فاقدا الاساس القانوني بسبب صدور قرار عن مجلس الشورى قضى بابطال قرار الرفض.