Rulings

State Council 23/09/2003

شورى حكم رقم : 652 /2003

Court
شورى
Number
652/2003
Date
23/09/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن رئيس المجلس الاعلى للجمارك الذي رفض اعفاء الشركة المستدعية من الرسوم الجمركية، لانه قرار صحيح، فالبضاعة التي تمر بالترانزيت قد دخلت المناطق الداخلية في البلاد وفقا لاصول وشروط معيّنة دون تسديد الرسوم الجمركية المتوجبة عليها، واذا كانت اعمال القصف والتهديم بسبب الاحداث تشكّل طارئا ينفي المسؤولية ويعفيها من الرسوم الجمركية فيما لو بقيت هذه البضاعة داخل المنطقة الحرة في مرفأ بيروت، الا ان الرسوم توجّبت على البضاعة بمجرد دخولها الى المناطق الداخلية في البلاد، وادارة الجمارك غير مسؤولة عن البضائع المودعة في مستودعات الشركة الخاصة وتحت حراستها.