State Council 26/06/2007
شورى حكم رقم : 652 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 652/2007
- Date
- 26/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، عيراني
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن وزارة المالية والزام الدولة دفع التعويضات المستحقة للمستدعي لان القرار مخالف للقانون رقم 213/93 والقانون رقم 490/96.
فقد صدر قرار بتعيين ملحق اغترابي ولكن لم يلحق بالبعثة الديبلوماسية بسبب امتناع وزارة الخارجية عن اعطائه جواز سفر دبلوماسي.
وان توزيع الملحقين الاغترابيين من صلاحية وزارة المغتربين ولا تتمتع وزارة الخارجية بسلطة استنسابية وانه عند امتناعها عن اعطاء جواز السفر تكون قد اخطأت ورتبت على الدولة المسؤولية، لذا يقتضي الزام الدولة بدفع تعويض عن العطل والضرر.