Rulings

State Council 11/07/2002

شورى حكم رقم : 652 /2002

Court
شورى
Number
652/2002
Date
11/07/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الذي اتخذ التدابير الادارية مستهدفا الموظف بعقوبة تأديبية دون ان يراعي مبدأي الوجاهية وحق الدفاع، فالسلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة بموجب المادة 5 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ليست سلطة مطلقة كيفية او تعسفية لان حق الادارة في ممارسة سلطتها يتمثل في تقدير ملاءمة اتخاذ التدبير في ضوء الظروف والاسباب التي تفرضها المصلحة العامة ومن اجل حسن تنظيم وسير المرفق العام ويحق للقضاء مراقبة استعمال هذه السلطة وصحة الاسباب القانونية والمادية التي يبنى عليها التدبير وتحديد الوصف القانوني لهذا التدبير.

ولقد تبين ان هناك غبنا من جرّاء التدبير المتخذ.