Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 653 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
653/1964
Date
18/11/1964
President
ممدوح خضر
Members
طليع، فيليبدس
Source
Lebanese University

ان توزيع بيان مطبوع يتضمن قدحا وذما مجهول الكاتب والناشر لا يعتبر من المطبوعات المنصوص عليها في قانون المطبوعات تاريخ 14-9-1962 وتكون صلاحية النظر في الدعوى للقضاء العادي لا لمحكمة المطبوعات.