State Council 26/06/2007
شورى حكم رقم : 653 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 653/2007
- Date
- 26/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، دوره
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الصادر عن الدولة والمتضمن رفض دفع فروقات الراتب للموظف المستدعي، لان القرار مخالف للقانون.
فالمستدعي يعمل في السلك الدبلوماسي وعين كملحق في وزارة المغتربين، وتم الحاقه في بعثة دبلوماسية في الخارج. ولكن وزارة الخارجية امتنعت عن اعطائه جواز السفر الدبلوماسي مما تعذر عليه الالتحاق بوظيفته في الخارج.
فالادارة اخطأت وخالفت القانون وخاصة المادة 6 من القانون رقم 213-93.
وبما ان امتناع الموظف عن مزاولة عمله في الخارج حصل لسبب خارج عن ارادته وأدى الى الحاق الضرر به، لذا يحق له بالتعويض ويستحق فروقات الراتب المستحقة له دون بدل الاغتراب وتعويض السكن.