Rulings

State Council 26/06/2008

شورى حكم رقم : 653 /2008

Court
شورى
Number
653/2008
Date
26/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، شبيب
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وتضمنه الاسباب القانونية كافة وفقا لاحكام المادة 72 و76 من نظام مجلس الشورى، وتحديد طلبات المستدعي المتعلقة بنقض قرار هيئة التفتيش المركزي.

وان القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي واقع في غير محله القانوني الصحيح لعدم تعليله تعليلا كافيا يمكن مجلس الشورى من ممارسة الرقابة عليه.

فقد تضمن القرار تأخير تدرج المستدعي لمدة اثني عشر شهرا دون تحديد كيفية اثبات المخالفات المنسوبة اليه، ودون تأمين وسائل الدفاع وهذا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية مما يستدعي نقض القرار.