State Council 25/09/2003
شورى حكم رقم : 653 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 653/2003
- Date
- 25/09/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية لانها قدّمت من غير ذي صفة للادعاء لتمثيل الجهة المدّعية، فقد حصل خطأ في الصفة والمداعاة بدون تفويض وهو من قبيل الخطأ القانوني القابل للتصحيح بتاريخ لاحق لتقديم المراجعة وقبل اختتام المحاكمة، وهذا الامر لم يحصل.