Rulings

State Council 25/09/2003

شورى حكم رقم : 653 /2003

Court
شورى
Number
653/2003
Date
25/09/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية لانها قدّمت من غير ذي صفة للادعاء لتمثيل الجهة المدّعية، فقد حصل خطأ في الصفة والمداعاة بدون تفويض وهو من قبيل الخطأ القانوني القابل للتصحيح بتاريخ لاحق لتقديم المراجعة وقبل اختتام المحاكمة، وهذا الامر لم يحصل.