Rulings

State Council 05/07/2010

شورى حكم رقم : 653 /2010

Court
شورى
Number
653/2010
Date
05/07/2010
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بالانتخابات الاختيارية شكلا لوروده ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة في المادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997.

ولم يثبت وجود مخالفة قانونية او أي خطأ لدى فرز الاصوات واحتسابها في عملية الانتخابات الاختيارية.

وللقاضي الانتخابي صلاحية وسلطة تقديرية في التحقق من الاجراءات من خلال ما يتضمنه محضر الانتخاب. فقد تبين وجود ظرف ملغى وتم حسمه ولم يثبت اي اعتراض في محضر الانتخاب.

وان النتيجة الواردة في لائحة الفرز ومحضر الضبط متطابقة.

كما لم يثبت حصول إشكال امني او اغفال تعليق النتيجة على باب الاقتراع في الانتخابات الحاصلة في بلدة القاع - قضاء بعلبك.

وان عبء اثبات المخالفة تقع على المعترض ولا يمكن قبول البينة الشخصية.