Rulings

State Council 05/07/2010

شورى حكم رقم : 654 /2010

Court
شورى
Number
654/2010
Date
05/07/2010
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة ترشيش قضاء بعبدا لوروده ضمن المهلة المحددة بخمسة عشر يوما استنادا الى المادة 20 من قانون البلديات.

يقتضي ابطال انتخاب مرشح لعضوية المجلس البلدي في بلدة ترشيش - قضاء بعبدا نظرا لحصول خطأ في احتساب الاصوات. وعند الاختلاف بين قيود لائحة الفرز ومحضر الانتخاب في نتيجة الفرز تكون للائحة الفرز القوة الثبوتية خاصة وانها لم تتضمن اي اعتراض.

يحق للقاضي الاداري تصحيح النتيجة واعادة احتساب الاصوات واعلان فوز المرشح المستدعي بدل المرشح الآخر.