State Council 05/07/2010
شورى حكم رقم : 654 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 654/2010
- Date
- 05/07/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقبل الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة ترشيش قضاء بعبدا لوروده ضمن المهلة المحددة بخمسة عشر يوما استنادا الى المادة 20 من قانون البلديات.
يقتضي ابطال انتخاب مرشح لعضوية المجلس البلدي في بلدة ترشيش - قضاء بعبدا نظرا لحصول خطأ في احتساب الاصوات. وعند الاختلاف بين قيود لائحة الفرز ومحضر الانتخاب في نتيجة الفرز تكون للائحة الفرز القوة الثبوتية خاصة وانها لم تتضمن اي اعتراض.
يحق للقاضي الاداري تصحيح النتيجة واعادة احتساب الاصوات واعلان فوز المرشح المستدعي بدل المرشح الآخر.