State Council 26/06/2008
شورى حكم رقم : 654 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 654/2008
- Date
- 26/06/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، شبيب
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وتحديد الاسباب القانونية فيه استنادا لاحكام المادتين 72 و73 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي يطلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي.
وان القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المتضمن تأنيب الموظف واقع في غير محله الصحيح ومخالف للاصول الجوهرية وفاقد التعليل: فلم يتضمن القرار كيفية اثبات المخالفة المنسوبة الى الموظف لجهة الرقابة على مراكز العلاج الفيزيائي،
كما لم يتضمن مناقشة لاسباب الدفاع.
ولم يتم اثبات المخالفة المسلكية المنسوبة الى الموظف لجهة اهماله الرقابة على مراكز العلاج الفيزيائي استنادا للمادة 14 من القانون رقم 112/1959. وقد أحال قضية المخالفة الى المدير العام لاجل التحقق من صفة الاشخاص الذين يمارسون مهام العلاج الفيزيائي فلم يثبت خطأ الموظف، ولذا يقتضي نقض القرار التأديبي لمخالفته القانون.