Rulings

Civil Court of Appeal 19/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 654 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
654/2001
Date
19/04/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المستأنف -السائق- عن حادث السير والتعويض للمستأنف عليه -المتضرر- بعد ان قبلت تدخل الدولة اللبنانية في المحاكمة باعتبار ان السائق هو من عناصر قوى الامن الداخلي وكان يقود سيارة تعود ملكيتها للدولة عملا بالمادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.