Civil Court of Appeal 19/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 654 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 654/2001
- Date
- 19/04/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المستأنف -السائق- عن حادث السير والتعويض للمستأنف عليه -المتضرر- بعد ان قبلت تدخل الدولة اللبنانية في المحاكمة باعتبار ان السائق هو من عناصر قوى الامن الداخلي وكان يقود سيارة تعود ملكيتها للدولة عملا بالمادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.