Rulings

State Council 25/09/2003

شورى حكم رقم : 654 /2003

Court
شورى
Number
654/2003
Date
25/09/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

يرّد طلب إخراج بلدية بيروت من المحاكمة لعلاقتها بالنزاع المتعلق بتصنيف بناء أثري ولتوافر المصلحة لديها.

إن المراجعة الادارية تقطع مهلة المراجعة القضائية عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى لذلك فإن الطعن وارد ضمن المهلة. ولا يتم إبطال قرار إدخال بناء قديم في لائحة الجرد العام للآثار لعدم وجود عيب عدم المشروعية. وإن انتفاء التعليل لا يؤثر على قانونية القرار إذ أن الادارة ليست ملزمة بالتعليل، ولا مخالفة للقانون فقد حدد القرار رقم 33/166 شروط قيد بناء اثري وللادارة صلاحية مقيدة في هذا المجال. لذلك يمارس مجلس الشورى رقابة عادية بمعنى انها رقابة شاملة لتقدير صحة الوقائع المادية. وقد تبين فعلا بأن البناء قديم ونادر وتاريخي ويعود لأيام العثمانيين. لذلك فإن منع المالك من إجراء تحوير أو تعديل في البناء لا يعتبر خرقا للملكية الفردية. كما أن القرار المطعون فيه غير مشوب بعيب تحوير السلطة.