Rulings

Labour Arbitration Councils 17/11/2006

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 654 /2006

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
654/2006
Date
17/11/2006
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعي شكلا بسبب مرور الزمن الثلاثي على حقه في المطالبة بتعويض السيارة التي وضعت في خدمته من قبل الجهة المدعى عليها وذلك سندا للمادة 56 عمل معطوفة على المادة 359موجبات وعقود حيث لم يثبت المدعي ان قام بطلب صرف تعويض السيارة خلال المهلة القانونية بل بعد انقضاء اكثر من سنتين على اقرار الجهة المدعى عليها به بالاستناد الى موافقة مجلس ادارة المدعى عليها وكتاب ديوان المحاسبة.