Rulings

Labour Arbitration Councils 07/11/2006

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 655 /2006

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
655/2006
Date
07/11/2006
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت دعوى المدعي معتبرت انه وسندا للمادة 50 عمل ان المدعى عليه انهى عقد عمل المدعية على مسؤوليته بصورة مخالفة للقانون كاستناده الى الاسباب الاقتصادية افتقر الى اجراء جوهري هام جدا الا وهو وجوب اعلام وزارة العمل مسبقا عن الرغبة في انهاء عقود عمل المستخدمين للاسباب الاقتصادية.

كما لم يتشاور معها لوضع برنامج لهذا الانهاء ان الاغفال عن هذا الاعلام اضافة الى عدم وجود خطر محدق على المدعى عليه من جراء متابعة المدعية لعملها لديه وعدم اثبات ذلك فضلا عن ان كشف الحساب المبرز والذي يبين وضع المدعى عليه المالي السيء لا يمكن الركون اليه طالما يمكن ان يكون له حساب آخر في مصرف آخر افضى الى اعتبار المجلس أن عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 50 عمل والمذكورة اعلاه يجعل الصرف تعسفيا وتلزم المدعى عليه بالتعويض الاضافي.