Civil Court of Appeal 21/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 655 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 655/1998
- Date
- 21/05/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان قرار ضم دعويين هو من تدابير الادارة القضائية التي يعود الى المحكمة اتخاذها سندا (المادة 502 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16-09-1983) وهو لا يقبل الاستئناف مما يقتضي رد استئنافه شكلا.
يعود لقاضي الامور المستعجلة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للطلبات وله ان يعتبر الادعاء المقابل من الخصم طلب ادخال في الدعوى بعد رجوع المدعي عن دعواه الاصلية ومعارضة المدعى عليه في هذا الرجوع لان له مصلحة بفصل دعواه المقابلة.
يعتبر تبليغ الموكل في مكتب محاميه الذي قدم الدعوى تبليغا صحيحا في المقام المختار (مواد 380 و382 ا م م) طالما ان المحامي لم يعتزل الوكالة بعد.
يرد طلب فتح المحاكمة لعدم توفر شروط المادة 500 ا م م اي واقعة جديدة او واقعة غير معلومة.
لا يعتبر قاضي الامور المستعجلة قد خالف مبدأ وجاهية المحاكمة عند استعماله لصلاحيته باخراج المذكرة المقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية منعا لاطالة امر المحاكمة.
لا يشكل التناقض في حيثيات القرار سببا استئنافيا سندا للمادة 640 أ م م التي تشير الى التناقض في منطوق الحكم بحيث يتعذر تنفيذه.
ان ادعاء تزوير المستندات لا يرفع يد قاضي الامور المستعجلة عن الدعوى طالما لم يثبت النزاع الجدي حول مسألة التزوير ولم يصدر فيها حكم.
لا يعتبر سببا استئنافيا مبنيا على الحكم بما لم يطلب عند البت بطلب لم يرد في خاتمة اللائحة بل في متنها ولا مخالفة للقانون.
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (م 579 ا م م) وان ادعاء صاحب حق الملكية (شركة سوليدير) الثابتة ملكيته بحكم القانون رقم 117 تاريخ 7-12-1991 والمسجلة في السجل التجاري بموجب المرسوم رقم 92/2236 بالتعدي على عقاره من قبل الغير يجعل الدعوى المستعجلة صحيحة طالما لم يثبت عكس هذه المستندات الرسمية وان اقامة دعوى بالاساس لا يرفع يد قضاء العجلة عن الدعوى متى توفرت شروط اختصاصه طالما لم يصدر قرار بوقف تنفيذ المرسوم المذكور.