Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 655 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
655/1994
Date
14/07/1994
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

للاحكام النهائية قوة القضية المحكوم بها تجاه الخصوم وخلفائهم (المواد 556 و303 ا م م) ان الحكم باخلاء شقة يمتد بعد وفاة المحكوم عليه الى خلفه الخاص ويتوجب على هذا الاخير اخلاء الشقة المذكورة.

ان اشغال شقة دون مسوغ شرعي يعد اعتداء واضحا على حق مشروع (م 579 ا م م) يؤدي الى اعمال صلاحية قاضي الامور المستعجلة الذي يحكم بالاخلاء.