Civil Court of Appeal 14/07/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 655 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 655/1994
- Date
- 14/07/1994
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
للاحكام النهائية قوة القضية المحكوم بها تجاه الخصوم وخلفائهم (المواد 556 و303 ا م م) ان الحكم باخلاء شقة يمتد بعد وفاة المحكوم عليه الى خلفه الخاص ويتوجب على هذا الاخير اخلاء الشقة المذكورة.
ان اشغال شقة دون مسوغ شرعي يعد اعتداء واضحا على حق مشروع (م 579 ا م م) يؤدي الى اعمال صلاحية قاضي الامور المستعجلة الذي يحكم بالاخلاء.