Rulings

State Council 26/06/2007

شورى حكم رقم : 655 /2007

Court
شورى
Number
655/2007
Date
26/06/2007
President
غالب غانم
Members
عماطوري، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب الزام الدولة بدفع الغرامة الاكراهية سندا للمادة 93 من نظام مجلس الشورى نظرا لعدم توافر شروط الغرامة الاكراهية.

فالمستدعي تقدم بطلب رفع المصادرة عن عقاره المشغول من قبل الجيش وصدر حكم قضائي عن مجلس الشورى برفع المصادرة. وهذا الحكم يتمتع بقوة القضية المحكمة، والادارة ملزمة بتنفيذه ضمن مهلة معقولة. ولم يثبت بان الادارة رفضت تنفيذ الحكم بل بالعكس باشرت بالاجراءات الضرورية لذلك.

وان الغرامة ليس لها طابع التعويض عن الضرر بل هي عقوبة لحث الادارة على التنفيذ وتتميز عن التعويض.

وبما ان الجيش بقي مستمرا في اشغال العقار وهذا تعدي، ويحق لصاحب العقار المطالبة بالتعويض امام القضاء العدلي حامي الملكية الفردية وفقا للمادة 569 اصول محاكمات مدنية.