Rulings

State Council 11/07/2002

شورى حكم رقم : 655 /2002

Court
شورى
Number
655/2002
Date
11/07/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لتقديمها خارج المهلة القانونية لان مهلة المراجعة تتعلق بالانتظام العام وتثار من القاضي عفوا. فلا يمكن للموظف في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ان يطالب بتسوية وضعه الوظيفي والاستفادة من نص المادة 86 من نظام اجراء المصلحة، ولا يمكنه المطالبة بالتصنيف في الملاك الدائم لان حقه بالمطالبة قد سقط بمرور الزمن العشري وليس من شأن مذكرة ربط النزاع ان تفتح المهلة مجدّدا.