State Council 11/07/2002
شورى حكم رقم : 655 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 655/2002
- Date
- 11/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لتقديمها خارج المهلة القانونية لان مهلة المراجعة تتعلق بالانتظام العام وتثار من القاضي عفوا. فلا يمكن للموظف في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ان يطالب بتسوية وضعه الوظيفي والاستفادة من نص المادة 86 من نظام اجراء المصلحة، ولا يمكنه المطالبة بالتصنيف في الملاك الدائم لان حقه بالمطالبة قد سقط بمرور الزمن العشري وليس من شأن مذكرة ربط النزاع ان تفتح المهلة مجدّدا.