Rulings

State Council 26/06/2008

شورى حكم رقم : 655 /2008

Court
شورى
Number
655/2008
Date
26/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، صفا
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المستدعي الى الخدمة لان مرسوم اعتباره مستقيلا واقع في محله القانوني الصحيح استنادا للمادة 65 من نظام الموظفين، فقد ثبتت واقعة انقطاع الموظف عن العمل لاكثر من خمسة عشر يوما بدون مبرر مشروع. ولم يستحصل على اجازة قانونية كما لم يثبت معاودته العمل بعد رجوعه. ولا وجود لقوة قاهرة او اكراه في تواجده في الاراضي المحتلة.

وقد ثبت تعامله مع العدو من خلال الحكم القضائي العسكري الصادر بحقه الذي قضى بتجريمه بجناية التدخل بالاتصال مع العدو.

ولا يمكن استفادته من الراتب عملا بمبدأ لا أجر بدون عمل لكنه يستفيد من المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه. وان مرسوم الاستقالة صحيح ويقتضي رد طلب ابطال المرسوم ورد المراجعة.