State Council 26/06/2007
شورى حكم رقم : 656 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 656/2007
- Date
- 26/06/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- الصايغ عويدات، الجميل
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.
وبما أن القرار المطعون فيه يتناول تحديد الشروط الفنية لجمعيات الشباب والرياضة فهو قرار تنظيمي وتسري مهلة المراجعة بحقه من تاريخ النشر.
وان المرسوم المطعون فيه الذي يحدد شروط الجمعيات الرياضية غير مخالف لاحكام المادة 5 من القانون رقم 16/1972.
وقد تم ابطال المادة 21 من المرسوم رقم 6997/2001 بقرار مبرم أي سبق الفصل بالموضوع نفسه المطالب به.
كما أن المرسوم غير مخالف للمادة 6 من القانون رقم 16/72 والادارة لم تتجاوز مهلة الثلاثة أشهر القانونية.
ولا مخالفة لمبدأ حرية الانتماء الى الجمعيات وان ادلاء المستدعي بهذا الامر هو سبب غير منتج ولا يؤثر على الدعوى، لذا يرد طلب ابطال المرسوم.
ولا مخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 6/72، فالمرسوم لم يفرض شروطا جديدة على الجمعيات بمفعول رجعي ولم يخالف مبدأ الحقوق المكتسبة أو يؤثر على وضع قانوني.
وان الترخيص لجمعية هو عمل مستمر وقد حصل تطبيق فوري للقانون الجديد استند الى اساس صحيح.
وان القرار المطعون فيه الذي تضمن ايضا تحديد الشروط الفنية للجمعيات الرياضية استند في بعض مواده الى المادة 21 الملغاة من المرسوم رقم 6997/2001 ويتم الابطال بالتبعية للقرار بصورة جزئية.