State Council 29/09/2003
شورى حكم رقم : 656 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 656/2003
- Date
- 29/09/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الصفة والمصلحة القانونية. ويبطل القرار الاداري التنظيمي الذي صدر بدون استشارة مجلس شورى الدولة كما توجب المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فسبب عدم الاستشارة هو من الاسباب المتعلّقة بالانتظام العام التي يمكن اثارتها في جميع مراحل المحاكمة، ويجوز للقاضي اثارتها عفوا.
كما يقتضي رد طلب حفظ حق المستدعية بالتعويض لعدم اختصاص هذا المجلس.