Rulings

State Council 29/09/2003

شورى حكم رقم : 656 /2003

Court
شورى
Number
656/2003
Date
29/09/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الصفة والمصلحة القانونية. ويبطل القرار الاداري التنظيمي الذي صدر بدون استشارة مجلس شورى الدولة كما توجب المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فسبب عدم الاستشارة هو من الاسباب المتعلّقة بالانتظام العام التي يمكن اثارتها في جميع مراحل المحاكمة، ويجوز للقاضي اثارتها عفوا.

كما يقتضي رد طلب حفظ حق المستدعية بالتعويض لعدم اختصاص هذا المجلس.