Rulings

State Council 11/07/2002

شورى حكم رقم : 656 /2002

Court
شورى
Number
656/2002
Date
11/07/2002
President
سليمان عيد
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، ومراعاتها المهلة القانونية، فالموظف في الجامعة اللبنانية طلب ضم خدماته واحتساب درجاته وفقا لاحكام القانون رقم 229/2000 بعد ان كانت درجاته قد احتسبت وفقا لاحكام وقوانين الجامعة عند دخوله في الملاك.

ولا يقبل تحفّظ المدعي على مرسوم التعيين في الملاك الاداري الذي لم ينشأ بعد، ولا يقبل الدفع بعد ابراز الايصال وعدم ختم المستندات المنصوص عنهم في المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، لان المستندات المقدّمة صحيحة، والنقص فيها ليس من الاصول الجوهرية التي تفرض رد المراجعة.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن الجامعة اللبنانية برفض تطبيق القانون رقم 229 تاريخ 9/6/2000 لانه لم يستند الى اساس قانوني صحيح، فالموظف في الجامعة اللبنانية المعيّن في الملاك سنة 1999 اي بعد صدور القانون رقم 717/98 لم يستفد من التدرّج عن السنوات السابقة لهذا التعيين، وهو قد ضمّها الى خدماته اللاحقة وفقا للاصول، مما يقتضي افادته من احكام القانون رقم 229/2000