Rulings

State Council 26/06/2007

شورى حكم رقم : 656 /2007

Court
شورى
Number
656/2007
Date
26/06/2007
President
غالب غانم
Members
الصايغ، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتسري مهلة الطعن بالقرار التنظيمي للجمعيات الرياضية من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

ويقتضي ابطال جزء من القرار الصادر عن وزير الشباب والرياضة المتضمن تحديد المواصفات والشروط الفنية للجمعيات الكشفية الرياضية وتنظيم المباريات، لان القرار احال الى مادة قانونية ملغاة بموجب حكم قضائي مبرم.

وان فرض شروط فنية جديدة للترخيص للجمعيات وتطبيقها على الجمعيات المرخص لها هو امر غير مخالف للقانون رقم 16/72، فلا مخالفة لمبدأ حرية الانتماء الى الجمعية او شروط الترخيص.

والجمعيات تزاول نشاط مستمر ولها وضع قانوني مستمر، وان اعطائها مهلة لتسوية وضعها لا يخالف الدستور وخاصة المادة 13 التي تحمي حرية الاجتماع وتأليف الجمعيات.

ولكن بما ان القرار التنظيمي المطلوب ابطاله استند الى احكام المادة 21 من المرسوم رقم 6997/2001 والتي تم الغاؤها بموجب حكم مبرم صادر عن مجلس الشورى، لذا يقتضي ابطال عدد من مواده عملا بقاعدة الابطال بالتبعية.