Civil Court of Appeal 21/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 656 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 656/1998
- Date
- 21/05/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان الطعن بالقرار الاداري الصادر عن وزير المالية والقاضي باخلاء مستأجري العقار في املاك الدولة الخاصة يكون امام مجلس شورى الدولة المختص وظيفيا للنظر بالدعوى.
ان رد مجلس الشورى لطلب ابطال القرار الاداري لا يعطي الصلاحية لقاضي الامور المستعجلة للنظر بابطال قرار اداري مما يبقى خارج اختصاصه الوظيفي ويكون رد الدعوى في محله القانوني.