Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 656 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
656/1998
Date
21/05/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان الطعن بالقرار الاداري الصادر عن وزير المالية والقاضي باخلاء مستأجري العقار في املاك الدولة الخاصة يكون امام مجلس شورى الدولة المختص وظيفيا للنظر بالدعوى.

ان رد مجلس الشورى لطلب ابطال القرار الاداري لا يعطي الصلاحية لقاضي الامور المستعجلة للنظر بابطال قرار اداري مما يبقى خارج اختصاصه الوظيفي ويكون رد الدعوى في محله القانوني.