Rulings

State Council 17/07/2002

شورى حكم رقم : 657 /2002

Court
شورى
Number
657/2002
Date
17/07/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، شبيب
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الذي رفض تطبيق الملحق رقم 7 للقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام مستندا على الوظيفة الفنية التي كان يشغلها الموظف المنتهية خدمته لبلوغه السن القانونية واخضاعه لنظام خاص لا لاحكام القانون العام في احتساب تعويض صرفه من الخدمة ولم تحول سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام ليستفيد منها.