Rulings

State Council 29/09/2003

شورى حكم رقم : 658 /2003

Court
شورى
Number
658/2003
Date
29/09/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، المجذوب
Source
Lebanese University

ان مفعول قبول الرجوع عن المراجعة الادارية وسحبها يجعل المراجعة بدون موضوع ولا يقبل طلب التدخل فيها استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).