Rulings

State Council 17/07/2002

شورى حكم رقم : 658 /2002

Court
شورى
Number
658/2002
Date
17/07/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

ان المراجعة الادارية المقدّمة ضد قرار وزير المالية المستند الى عدم مشروعية قرار المدير العام للمالية تعتبر مقدّمة ضد هذا الاخير.

وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية، لانه لم يتم اثبات تبليغ المدعي قرار المدير العام للمالية ومباشرته العمل في الدائرة التي نقل اليها لا يعتبر اثباتا كافيا طالما انه باشره تنفيذا لمذكرة وزير المالية التي قضى المجلس بابطالها، وطالما ان التاريخ الذي يعتد به لابلاغ المدعي قرار المدير العام للمالية هو تاريخ ابلاغ قرار وزير المالية فتعتبر المراجعة مقدّمة ضمن المهلة القانونية.

ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزير المالية المتضمّن رد طلب تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الشورى القاضي بابطال المذكرة المتعلّقة بنقل المدعي من وظيفة الى وظيفة اخرى، لانه استند الى اساس قانوني صحيح استنادا الى المادة 43 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959، فلقد صدر بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وهو ترتيب داخلي يرمي الى حسن سير العمل في الوحدات التي يعتريها شغور وقد تضمّن تعليلا واضحا اتّضحت معه الاسباب التي آلت الى اتخاذه، ولا يمكن وضعه بانه عمل كيفي.