Civil Court of Appeal 21/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 658 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 658/1998
- Date
- 21/05/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر في الدعوى التي لا تشتمل على تعد واضح على حق مشروع (م 579 ا م م).
ان إشغال زوجة المستأجر الذي طلقها متنازلا لها عن المأجور لا يعتبر تعديا واضحا على حق المؤجر اذ ان حق الزوجة مستمد من عقد ايجار الزوج الذي عاد وتزوج بها واستمرت باشغال المأجور منذ الزواج.
ان الادعاء بسقوط الاجارة الاصلية يجعل النزاع جديا تختص محكمة الاساس بالنظر به, ترد الدعوى لعدم الاختصاص.