Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 658 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
658/1994
Date
14/07/1994
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف دعوى تملك المؤسسة التجارية بالافضلية تطبيقا للمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/07/1967 المؤسسة التجارية.وان الشركة تستمر بشخصها المعنوي بعد تحويلها من شركة توصية بسيطة الى شركة محدودة المسؤولية. ولا تعتبر انها قد تفرغت عن المؤسسة التجارية العائدة للشركة الاولى الى الثانية ولا يجوز بالتالي لمالك العقار ممارسة حق تملك المؤسسة التجارية بالافضلية.