Civil Court of Appeal 14/07/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 658 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 658/1994
- Date
- 14/07/1994
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف دعوى تملك المؤسسة التجارية بالافضلية تطبيقا للمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/07/1967 المؤسسة التجارية.وان الشركة تستمر بشخصها المعنوي بعد تحويلها من شركة توصية بسيطة الى شركة محدودة المسؤولية. ولا تعتبر انها قد تفرغت عن المؤسسة التجارية العائدة للشركة الاولى الى الثانية ولا يجوز بالتالي لمالك العقار ممارسة حق تملك المؤسسة التجارية بالافضلية.