Civil Court of Appeal 21/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 659 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 659/1998
- Date
- 21/05/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان عدم سلوك الطريق المفروض قانونا لاستئناف القرار الرجائي يؤدي الى رده وبالتالي ان عدم تقديم الطعن بالقرار الرجائي من خلال القاضي الذي اصدره وانما تقديمه مباشرة امام محكمة الاستئناف يؤدي الى رده شكلا (المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983