Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 659 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
659/1998
Date
21/05/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان عدم سلوك الطريق المفروض قانونا لاستئناف القرار الرجائي يؤدي الى رده وبالتالي ان عدم تقديم الطعن بالقرار الرجائي من خلال القاضي الذي اصدره وانما تقديمه مباشرة امام محكمة الاستئناف يؤدي الى رده شكلا (المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983